الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الأول: أن تكون قد قبضت نصيبها من البيت في حياتها وصرت تتصرف فيه تصرف المالك، فإذا لم تقبض نصيبها من البيت حتى ماتت صارت تلك الكتابة وصية، وهي وصية غير نافذة لأنها لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ... لا وصية لوارث.
الثاني : أن تكون أمك قد عدلت في هبتها بينك وبين أختك، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا وهبت الوالدة لك نصيبها من البيت، ولم تهب لأختك شيئا بالمقابل، فالهبة باطلة حينئذ لعدم العدل، ويكون لأختك حق فيما وهبته لك أمك . وانظر الفتوى رقم: 18923 حول شروط نفاذ الهبة، والفتوى رقم: 6242 حول حكم تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون بعض.
والله أعلم.