عنوان الفتوى: ما ينظر الخاطب من مخطوبته

2001-09-26 00:00:00
ماحكم خلع الفتاة للحجاب في ليلة خطوبتها أو زفافها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن كان المقصود بخلع الحجاب كشف الوجه واليدين أمام خاطبها، فإن ذلك مما اتفق ‏الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على إباحته، لدلالة الوجه على الجمال، ودلالة الكفين ‏على نعومة البدن وخصوبته، ويجوز للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة في المجلس ‏الواحد، حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها، ويتقيد في ذلك بقدر الحاجة، ومن ثم ‏لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها، ولا يجوز أن يخلو ‏الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لأنها محرمة، ولم يرد الشرع بغير النظر، ولا يجوز أن ‏يكون مع الخاطب غيره من الرجال الأجانب عند النظر.‏
وأما إن كان المقصود خلع الحجاب أمام الأجانب فإنه لا يجوز، وحكم هذه المسألة ‏سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 3350
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت