خلاصة الفتوى: التشهد الأول سنة عند أكثر أهل العلم، وتركه أو الخطأ فيه لا يبطل الصلاة، والإمام يحمله عن المأموم. وزيادة الصلاة الإبراهمية فيه لا حرج فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ويكون الاقتصار في هذا التشهد على لفظه دون الصلاة الإبراهيمية أو غيرها من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 10357.
وإن قرأ الصلاة الإبراهيمية فلا حرج. كما أن المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة خلف إمامه فصلاته صحيحة عند بعض أهل العلم. وإن أعاد الصلاة احتياطا فذلك أفضل. وراجع الفتوى رقم: 80980.
والله أعلم.