خلاصة الفتوى:
إذا لم تحز هبة الأب قبل موته فإنها تصير في حكم الوصية. وتسجيل الممتلكات باسم أحد الورثة لا يعطيه منها أكثر من حقه في التركة، وننصح بالرجوع إلى أهل الرأي والمعرفة لاستشارتهم في هذه القضية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللرد على هذا السؤال يجدر أن نلاحظ ما يلي:
1. أن هبة الأب إذا لم تحز عنه في حياته فإنها تعتبر اعتبار الوصية، ولا يصح أن يوصي المورث لوارثه. وبالتالي فما تركه أبوكم يعتبر إرثا بينكم يجب قسمه على الفريضة الشرعية.
2. كون الأطيان الزراعية مكتوبة باسم أختك لا يعطيها فيها ولا لورثتها أكثر من حقها في التركة.
3. أن مثل هذه الأمور لا يصح أن يعتمد فيها على فتوى، وإنما الواجب أن تعرض على المحكمة الشرعية المختصة؛ لأنها هي المؤهلة للتحقيق في النزاعات، والبحث عن خفايا هذه الأمور، وهي التي يمكن أن ترد الحقوق إلى أصحابها.
4. أننا لا نملك الجواب عما إذا كان بإمكانك رفع دعوى ضد الحكومة مطالبا بتمكينك من الأرض أو التعويض عما لحق بك من أضرار؛ فتلك أمور محلية، وتابعة للنظم المعمول بها في البلد الذي فيه المسألة.
وكل ما نوصي به هنا هو السعي في حل الأمور بالحكمة، واستشارة أهل الرأي والخبرة في هذا المجال.
والله أعلم.