الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان حاله ما ذكرت فهو مسرف على نفسه متجرئ على الله عز وجل ولا إثم عليك فيما كان منك من الخروج بسبب الإهانة والتعذيب، ولك طلب الطلاق منه، وما دام يمانع فلك رفع الأمر للقضاء ليلزمه بما يجب عليه لك شرعاً أو يطلقك، فإن أبى فللقاضي الحكم عليه بالطلاق ولك مؤخر الصداق إن كان مؤجلاً بالطلاق من حين إيقاعه له أو إيقاع القاضي له عليه، ولا خير لك في البقاء معه إن كان يصر على ما ذكرت عنه من التهاون بالصلاة وأكل الربا وسوء العشرة، لما في ذلك من الضرر عليك وعلى أبنائك، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 24917، والفتوى رقم: 33363.
والله أعلم.