عنوان الفتوى: الزواج من فتاة أرضعته جدتها

2008-03-16 00:00:00
هل يجوز لي أن أتزوج من فتاة سبق لي جدتها -أم أمها- أن أرضعتني، يعني هل يمكن اعتبار هذه الفتاة أختي من الرضاعة؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يحرم عليك الزواج بهذه البنت، لحديث الصحيحين: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت