عنوان الفتوى: الزواج من امرأة رضعت عمتها مع أخيه

2008-03-16 00:00:00
رجل يريد الزواج من سيدة علما بأن عمتها رضعت مع أخيه . فهل يصح زواجهما؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة إذ لا محرمية بينهما وكون عمتها رضعت مع أخيه أو معه لا أثر له ،  فالعمة هي التي تحرم على من رضعت معه دون أخواتها وبنات إخوانها ونحوهن،  ودون إخوة من رضعت معه ما لم تكن رضعت من أمهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت