عنوان الفتوى: الزواج من امرأة رضعت عمتها مع أخيه
2008-03-16 00:00:00
رجل يريد الزواج من سيدة علما بأن عمتها رضعت مع أخيه . فهل يصح زواجهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة إذ لا محرمية بينهما وكون عمتها رضعت مع أخيه أو معه لا أثر له ، فالعمة هي التي تحرم على من رضعت معه دون أخواتها وبنات إخوانها ونحوهن، ودون إخوة من رضعت معه ما لم تكن رضعت من أمهم.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)