خلاصة الفتوى:
يشرع الخصم من الأجير بقدر نقصه من العمل المتبقى عليه، كما يشرع فسخ العقد أن أخل بالعمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الخادمة ليست أهلا للقيام بما تكلف به من الأعمال.أو كانت تقصر في أداء عملها وكلمتموها فلم تغير حالتها وانضم لذلك ما خفتموه من قيامها بعمل غير أخلاقي فإنه لا حرج عليكم إن شاء الله فيما قمتم به من إنهاء التعاقد معها.
إلا أنا نرى أن التذكرة تعتبر جزءا من الراتب فكان الأولى على الأقل أن تعطوها نصفها إذا كان الخلل الحاصل منها مبررا لإنهاء عقدها. وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية ببلدكم ليسمعوا منكم ويعلموا مدى النقص في عمل الخادمة.
وراجع الفتاوى التالية: 14120، 19755، 52465.
والله أعلم.