الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان خروجك من بيته بسبب تقصيره في حقك الواجب كعدم النفقة عليك أو خشية إضراره بك فلا إثم عليك، وإلا فخروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه يعتبر نشوزاً ما لم يكن لمسوغ شرعي، وسوء معاملة أهله لا تبيح ذلك، فإن كنت خرجت لغير بأس فأنت آثمة وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وتستغفريه. وإن أمكنك طلب المسامحة من مطلقك فهو أولى لأن ذلك ظلم له وتعد على حقوقه.
وأما ما ذكرت عنه وعن أهله فلا يجوز لهم، لكن قد كان ما كان ومضى الطلاق وتمت الفرقة بينكما كما اتضح من السؤال. فلعل الله أراد بك خيراً ولعله يعوضك خيراً منه، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 30463، والفتوى رقم: 33969.
والله أعلم.