الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجاته على دفع المال في اليوم المحدد، ثم لم يدفع، فيقع الطلاق، لتحقق الشرط وهو عدم الدفع، وهذا مذهب الجمهور. ولا عبرة بكونه أراد اليمين أو نحو ذلك. وهل يقع طلقة واحدة أم ثلاث خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
وذهب بعض أهل العلم إلى وقوع ما نواه عند تحقق الشرط، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن نوى اليمين وقع الحنث ولزمته كفارة اليمين، ويقع عندهم الطلاق طلقة واحدة، لأنهم يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة.
فإذا تقرر ذلك، تبين عدم وجوب إخبار السائل زوجات الرجل أو أهلهن بما حدث، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فربما أخذ الرجل بقول من لا يرى وقوع الطلاق، أو كونه طلاقا رجعيا. ولكن ينبغي بيان الحكم الشرعي للرجل وخطورة ما أقدم عليه وأن الجمهور من أهل العلم يحرمون عليه زوجاته.
والله أعلم.