الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعامل في البورصات العالمية ولا سيما في مجال بيع وشراء العملات لا يجوز إلا إذا توفرت فيه ضوابط شرعية، وهي في الحقيقة من الصعب أن تتوفر، وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: 3708.
وأما بالنسبة للاتفاق المذكور فالخسارة تكون بقدر رأس مال كل شريك، فإن كان بعض الشركاء قد شارك بالثلث والآخر بالثلثين مثلاً، تحمل صاحب الثلث ثلث الخسارة، وصاحب الثلثين ثلثي الخسارة وهكذا، ولا يجوز أن يشترط أحد الشركاء أن يتحمل منها أقل مما يلزمه، ولا يتحمل العامل -أي عامل المضاربة- شيئاً من هذه الخسارة إلا في حال التعدي أو التفريط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104044.
والله أعلم.