الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب على الزوجة طاعة زوجها في الانتقال معه إلى البلد الذي يريد الانتقال إليه، ما لم تشترط خلاف ذلك أو كان الانتقال يسبب لها ضرراً في دينها أو دنياها، ولا يسوغ للزوجة عصيان أمر زوجها في الانتقال معه عدم إرضائه لوالدها أو إتمامها لدراستها إذا لم تشترطه، وعليه، فإذا لم يترتب على انتقال السائلة إلى مكان زوجها ضرر عليها فالظاهر أنه يجب عليها أن تطيعه في الانتقال حيث أراد، وإلا كانت ناشزاً.
والله أعلم.