الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن خلال اللفظ المذكور فإن زوجك قد علق طلاقك على الكذب عليه بأي شيء، وهذا من باب تعليق الطلاق على شرط، فإذا حصل منك الكذب عليه بأي شيء وقع الطلاق، ويكون بالثلاث على رأي جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ومن وافقه أن الطلاق لا يقع بالتعليق إلا إذا قصد وقوعه ويكون واحدة، أما إذا قصد المنع من الكذب فقط فإن الطلاق لا يقع، ولكن عليك كفارة يمين، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 60228، والفتوى رقم: 49805، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.