الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها، فإنها تعتبر أجنبية عنه يحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، من النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك، وإذا احتاج للحديث معها فلا بأس مع الالتزام بآداب الإسلام في التعامل مع النساء الأجنبيات.أما كثرة الاتصال بينهما فيما لا حاجة إليه فقد يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، لما في ذلك من إثارة الشهوة التي تؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى، ولذا يجب الاقتصار على الحاجة في ذلك فحسب كما سبق.
وإذا أراد الاطمئنان على حالة ابنته مثلا فليتصل بجدها أو خالها ونحوهما.
وأما رجوعك له أو عدمه فإن كان ذلك ممكنا فهو أحسن، وعليك بنصحه بمراجعة أهل الخبرة الموثوق بهم لعلاج السحر إن وجد ذلك وكانت هناك دلائل عليه.
ولا ينبغي جعل ما تظنين من تأثر مركز إخوتك عائقا من الرجوع إليه والزواج به ما دام هناك وفاق بينكما.
والله أعلم.