الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكذب الذي يقوي العلاقة بين الزوجين أباحه الشرع، بشرط أن لا يكون فيه إسقاط لحق أحد، وأن لا يترتب عليه ضرر.
وما ذكر السائل ليس فيه إسقاط حق للزوجة وليس فيه إضرار بها.
فإذا كان لا يستطيع التوصل إلى حقه في الزواج من الثانية إلا بالكذب على الزوجة، فنرجو أن لا يكون فيه حرج.
وأما قول السائل أليس من حق المرأة أن ترفض أن يشاركها أحد في زوجها، فسبق جوابه في الفتوى رقم 57857.
والله أعلم.