الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلقة التي كتبها الزوج ولم ينو بها الطلاق لا تقع إن كان حقا لم ينو الطلاق، لأن الكتابة تحتاج إلى نية كما في الطلاق بالكناية، وسبق بيانه في الفتوى رقم:21541، وعليه فلا تقع هذه الطلقة، ولا تحسب هذه من عدد الطلقات.
فنوصي الأخت بتقوى الله عز وجل والصبر، فهذا خير ما تستعين به على من يكيد بها ويسعى في إيذائها، قال تعالى: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا {آل عمران:120}، وقد أحسنت حين اكتفت بقولها حسبي الله ونعم الوكيل ولم تنتقم لنفسها، فإن هذا أعظم للأجر.
كما أن في التقوى وفعل ما يجب عليها تجاه زوجها صلاحا للحال فيما بينها وبين زوجها، والله نسأل أن يعافيها ويفرج همها.
وننبهها إلى عدم جواز اللعن كما سبق في الفتوى رقم:8334.
والله أعلم.