خلاصة الفتوى: الظاهر من معطيات السؤال أن المبلغ المذكور منحة من الدولة خاصة بمن تتوفر فيهم الشروط من القصر الفقراء .
فيبدو من معطيات السؤال أن المبلغ المذكور لا علاقة له براتب أبيكم وحقوقه. وإنما هو مساعدة من الدولة للأسر الفقيرة.
وعلى ذلك فإنه يرجع في معرفة حكمه إلى الجهة المانحة فإن كان مخصصا للقصر وباسمهم فإنه يخصهم دون غيرهم.
وإن كان عاما لجميع أفراد الأسرة الفقراء فإنهم يشتركون فيه جميعا، وكذلك إذا لم تعين الدولة أحداً بل جعلته لورثة أبيكم فإنه يقسم بينهم حسب حصصهم من الميراث.
هذا إذا كان المبلغ مجرد منحة، أما إذا كان حقا للأب فإنه يقسم على جميع ورثته كبقية ما ترك من أموال.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 28640.
والله أعلم.