الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقوله (إن خرجت لا تعودي إليه) كناية تحتمل الطلاق، فإن كان قصد أنها تطلق بخروجها فيلزمه الطلاق ويصح الارتجاع بدون قول، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 7000.
وإن لم يقصده وإنما قصد التهديد والزجر والمغاضبة فلا يقع الطلاق، وأما اليمين فإن كان حلف أنها لا تعود إلى البيت مطلقاً إن خرجت منه فإنه قد حنث برجوعها وتلزمه كفارة يمين إلا إذا كان قصد خروجها دون رضاه فإنه لا يحنث، قال المرداوي: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. وللمزيد في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73911، 50815، 38584.
والله أعلم.