خلاصة الفتوى:
لا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده في الهبة إلا لمسوغ يجيز له ذلك، وإن فاضل بينهم دون مسوغ كان ظالماً لمن آثر عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن الواجب على الآباء أن يسووا بين أبنائكم في الهبة، ولا يؤثروا بعضهم على بعض إلا لمسوغ، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6242.
وعليه فالحكم على ما إذا كان الذي فعله أبوكم من إيثار الأولاد على البنات فيه ظلم منه للبنات يتوقف على معرفة ما إذا كان لفعله هذا مسوغ شرعي أم لا، وقد علمت مما ذكرناه أنه إن لم يكن له مسوغ كان ظلماً ولم يجز، وتجدر الإشارة إلى أن مجرد كتابة البيت باسم الأولاد أو البنات دون أن تحصل حيازة ممن وهب له قبل وفاة الأب لا يفيد ملكيته، وأما إذا تمت الحيازة للشيء الموهوب قبل حصول المانع فإنه يملكه من وهب له، لكن بشرط أن يكون للأب في ذلك مسوغ كما بينا، وإلا وجب رده إلى التركة.
والله أعلم.