عنوان الفتوى: المفاضلة بين الأولاد والبنات في الهبة

2008-03-30 00:00:00
في عام 1985 اشترى أبي بيتا وكتبه باسمي واسم أخي الأكبر وقال إن هذا للأولاد، وهناك بيت آخر لكن أقل أرخص منه قال للبنات، ونحن أخوان وخمسة بنات ومنذ شهر تقريبا توفى أبي رحمة الله عليه، فهل هذا يعد ظلماً لأخواتي البنات؟

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده في الهبة إلا لمسوغ يجيز له ذلك، وإن فاضل بينهم دون مسوغ كان ظالماً لمن آثر عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الواجب على الآباء أن يسووا بين أبنائكم في الهبة، ولا يؤثروا بعضهم على بعض إلا لمسوغ، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6242.

وعليه فالحكم على ما إذا كان الذي فعله أبوكم من إيثار الأولاد على البنات فيه ظلم منه للبنات يتوقف على معرفة ما إذا كان لفعله هذا مسوغ شرعي أم لا، وقد علمت مما ذكرناه أنه إن لم يكن له مسوغ كان ظلماً ولم يجز، وتجدر الإشارة إلى أن مجرد كتابة البيت باسم الأولاد أو البنات دون أن تحصل حيازة ممن وهب له قبل وفاة الأب لا يفيد ملكيته، وأما إذا تمت الحيازة للشيء الموهوب قبل حصول المانع فإنه يملكه من وهب له، لكن بشرط أن يكون للأب في ذلك مسوغ كما بينا، وإلا وجب رده إلى التركة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت