عنوان الفتوى: حكم تحريق الحشرات جهلاً

2001-10-01 00:00:00
ما حكم حرق حشرة ضارة مثل الصرصور مع العلم أني كنت أجهل ما إذا كان حراما أم فيه حل ، وإن كان حراما فما كفارة هذا العمل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتحريق الحشرات الضارة بالنار فلا يجوز. وانظري فتوى رقم: 1646
ومن فعل ذلك جاهلاً بالحكم فنرجو الله أن لا يؤاخذه به إن تاب منه ، ولا يلزمه شيء غير التوبة.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت