خلاصة الفتوى:
الظاهر من معطيات السؤال أن ما فعله عمك جائز إذا كان جميع ورثة الجد قد تنازلوا له عن حقهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن أباك ليس له ملك في الأرض المذكورة لعدم ذكره فلعله توفي قبل جدك ... وإنما الأرض لجدك وعمك، فإن كان ورثة جدك قد تنازلوا لعمك عن نصيبهم من تركة الجد فإن ما فعله عمك من الهبة أو التقيسم بينك وبين أبنائه صحيح إن شاء الله. وإعطاء نصيب لأخواتك أو التسوية بينك وبينهم أو بينهم وبين أبنائه وبناته ليس لازما له، وما أعطاه لك يعتبر هبة لأنك لا ترث من الجد لوجود عمك ولم تشترك أنت ولا أبوك في إحياء الأرض من البداية، ولكن بإمكانك – إذا شئت – أن تشركهن فيما أعطاك.
أما إذا لم يكن جميع الورثة تنازلوا عن نصيهم من تركة الجد فإن من لم يتنازل منهم يبقى حقه في هذه الأرض حتى يحصل عليه أو يتنازل عنه برضاه وطيب نفسه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.