خلاصة الفتوى: المعتمد أن الفسق لا يسقط حق الولاية في النكاح، ولكن الولي إذا ثبت عضله لمن في ولايته سقط حقه في الولاية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجدر الإشارة إلى عدة أمور هي:
1. أن الأب يعتبر أبا وله كامل حقوق الأبوة على أولاده، ولو كان فاسقا أو بأية صفة أخرى.
2. أن الفسق قد قال بعض أهل العلم أنه يسلب الولي ولاية النكاح، لكن المرجح عندنا أنه لا يسلبها. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم:43004.
3. أن الأب أو أي ولي آخر إذا ثبت عضله لمن في ولايته عن الزواج سقط حقه في الولاية، وأمر الحاكم غيره من الأولياء بتزويجها أو زوجها الحاكم نفسه.
وبناء على ما ذكر، نقول لك: إن من واجبك أن تعدلي عما قررته من عدم الاتصال بأبيك إلا في الأعياد، وأن تتوبي إلى الله من هذه اللغة التي تتكلمي بها في حقه ، وعليك أن تنصحيه بتجنب ما هو فيه من الدجل والشعوذة.
وفي موضوع النكاح فلا بد من استئذانه، ولكنه إذا رفض ولم يكن له من المسوغات لذلك غير موافقة زوج أمك فإن حقه في الولاية حينئذ يسقط، ويزوجك القاضي أو يأمر وليا آخر بتزويجك كما بينا.
والله أعلم.