عنوان الفتوى: حُكمُ مفارقة المأموم لإمامه

2008-04-06 00:00:00
هل يجوز للمأموم أن ينسحب من صلاة الإمام ويكمل صلاته منفردا إذا أطال الإمام في صلاته؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع من ذلك إذا تضرر المأموم بإطالة الإمام، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 47529.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت