عنوان الفتوى: استأجر شركة شحن فدفعت رشوة فهل يؤاخذ

2008-04-09 00:00:00
أنا أستورد البضائع من الصين مع شركات للشحن حيث إنني أشتري البضاعة و أدفع ثمنها وأرجع الى الجزائر و أتفق مع الشركة بالتكفل بإتمام كل الإجراءات الإدارية اللازمة في الصين و في بلدي حتى أنها تدفع كل الرسوم و الضرائب المترتبة عن دخول هده البضاعة الى البلاد مقابل مبلغ من المال نتفق عليه مسبقا يدفع عند استلام البضاعة في الجزائر و

خلاصة الفتوى:

من استأجر شخصا على منفعة مباحة شرعا لا يؤاخذ بما ارتكبه هذا الشخص من مخالفة في عمله كدفع رشوة ونحو ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يقوم به الأخ السائل من الاتفاق مع شركة الشحن لنقل البضاعة من الصين إلى بلده وما يستلزم ذلك من إجراءات وما يتبعه من إخراج البضاعة من الميناء وتسليمها إليه يعد نوعا من الإجارة الجائزة إذا كان المعقود عليه مما يباح في الشريعة، وكانت الأجرة على هذا العمل معلومة محددة للطرفين.

فإذا قامت شركة الشحن بدفع رشوة في عملها فإن السائل غير مسؤول شرعا عن هذا التصرف لأنه استأجرها على نقل البضاعة ولم يستأجرها أو يوكلها في دفع الرشوة.

كما أنه يباح لشركة الشحن إذا اضطرت لدفع رشوة لتخليص البضاعة أو لدفع ضرر ونحوه أن تفعل ذلك إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى.

وراجع المزيد من الفتويين التاليتين:12346، 31992.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت