خلاصة الفتوى:
العقود المحرمة كالربا والميسر محرمة بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم، واشتراط الضمان في المضاربة والشركة بدون تعد أو تفريط اشتراط باطل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة غير جائزة سواء في حال نجاح المشروع أو خسارته وسواء كانت بين مسلمين أو بين مسلم وغير مسلم، فليس إسلام المتعاقدين شرطاً في جريان الربا، جاء في بدائع الصنائع: وأما إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الربا فيجري الربا بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي... لأن حرمة الربا ثابتة في حقهم. انتهى.
والمعاملة المسؤول عنها محرمة بسبب ضمان العامل أو الشريك بخبرته وجهده لرأس المال في حالة الخسارة وضمانه لربح معلوم ولرأس المال معاً في حال النجاح، وكل ذلك غير جائز في الشركة والمضاربة، جاء في المنتقى: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضاً -مضاربة- ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز لأن شرط الضمان في القراض باطل. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 104127.
والله أعلم.