الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن تركة الميت تقسم على من كان حياً من أقاربه (الورثة) بعد موته، وبما أن جدتك ما زالت على قيد الحياة فلا ينبغي التخرص بقسمة تركتها لعدم معرفة من سيكون حياً بعد موتها، فربما مات بعض من ذكرهم السائل قبلها، وقد كان السلف الصالح يكرهون الأسئلة عما لم يقع، فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع، ولكننا نجيب على سبيل العموم فنقول: من توفيت عن ابنتين وأولاد ابن ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لابنتيها الثلثين، والباقي لأولاد ابنها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.