عنوان الفتوى: حُكمُ زوجة من يحلف عليها بالطلاق في أي شيء

2008-04-08 00:00:00
زوجى يحلف علي بالطلاق في أي شيء مع العلم أنه مطلقني مرتين فما حكم ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور الفقهاء على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال، أي ولو قصد به الزوج المنع أو الحث ولم يقصد الطلاق.

وبناء على قول الجمهور تكونين قد بنت من زوجك بينونة كبرى إذا كان قد حنث في يمينه بالطلاق لأنه قد طلقك مرتين قبل ذلك كما ذكرت، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره.

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحلف بالطلاق تلزم به كفارة يمين.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 65881،  31259.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت