الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن منعك زوجك من الخروج لذلك فلا يجوز لك الخروج من بيته دون إذنه، وأما إن خرجت بإذنه لقضاء حوائج بيتك أو غيرها فلا حرج عليك في الشراء لأخيك ومساعدته في ذلك ولو لم يأذن لك زوجك إذ لا تجب طاعته في كل ما يأمر به، وإنما فيما له تعلق بأمور الزوجية كما أن منعه إياك من مساعدة أخيك فيما لا ضرر عليه ولا عليك به ليس من المعروف. وبناء عليه، فلا حرج في مخالفة أمره ومساعدة أخيك في شراء بعض حاجاته إن خرجت لحاجتك بإذن زوجك. لكن إن سألك فينبغي أن تعرضي له ببعض المعاريض التي تفهم منها النفي وعدم مخالفتك لأمره، وقصدك غير ما يقصد ويفهم ونحو ذلك دون الكذب الصريح، إلا إذا تعين الكذب فلا حرج فيه للإصلاح ولا ينبغي أن تخبري أخاك أو أهلك بأقوال زوجك وأفعاله لما قد يؤدي إليه ذلك من الفساد.
وللمزيد انظري الفتويين رقم: 64358، 34529.
والله أعلم.