عنوان الفتوى: حُكمُ هبة الأم ثمن دارها لأبنائها دون بناتها

2008-04-09 00:00:00
هل يجوز للأم أن تبيع داراً خاصة بها وإعطاء مبلغه للذكور من أولادها لغرض شراء حصة البنات في تركة والدهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأحد الوالدين أن يخص بالعطية بعض ولده دون الآخرين؛ لأن هذا خلاف ما أمر الله به من العدل في كتابه وخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العدل بين الأولاد، كما ذكرناه في الفتوى رقم: 3658.

وعليه، فلا يجوز للأم المشار إليها أن تعطي أولادها الذكور من مالها ولا تعطي بناتها، بل عليها أن تعدل في العطية فتعطي البنين والبنات، ثم إذا شاءت البنات بعد ذلك أن يبعن نصيبهن من الميراث لإخوتهن فلهن ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 506
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت