الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما لو أردتما هبة البيت للموجودين بالتساوي وتم قبضه منهم أو من وليهم بالنيابة عنهم إن كانوا صغارا وأشهد بها على ذلك فالهبة صحيحة ولا حرج في ذلك؛ لأن من شروط لزوم الهبة وتمامها القبض، فإن لم يتم القبض قبل موتكما فإنها تبطل، ويكون البيت تركة.
ولمزيد انظر من الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35615، 63684، 51923، 66872.
والله أعلم.