الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد ذلك ولا تحل حقوقها المؤجلة بالطلاق بمجرد طلبها له ولا تكون ظالما إن امتنعت من إجابتها إليه.
وإن استطعت التحايل على تلك القوانين الوضعية فلا حرج عليك لكن ينبغي ألا تعرض نفسك لما قد يضرك أو يذلك من عواقب ذلك كتغريم أوسجن أو غيرها
وللمزيد انظر الفتاوى: 10298، 7844، 2930، 76087.
والله أعلم.