الخلاصة: لا يجوز اشتراط تعجيل الدين في الذمة مقابل إسقاط بعضه.
فإن الأجرة في عقد الإجارة تملك بمجرد العقد وتصير دينا في ذمة المستأجر كثمن المبيع والمهر ونحوها.
وتستحق بتسليم العين المؤجرة وتستقر باستيفاء المنفعة، وبناء على ما تقدم فإن تعجيل المستأجر كل الأجرة أو بعضها مقابل أن يضع المؤجر عنه جزءا منها معناه تعجيل حقه مقابل إسقاط بعضه ، فالأجرة كما هو ظاهر السؤال مؤجلة مقسطة بالشرط أو بالعرف وتعجيل دفعها مقابل إسقاط بعضها معناه أن المستأجر يسلف المؤجر نظير منفعة وهي إسقاط أجرة شهر وهذا غير جائز إذا كان بشرط وهي نفس مسألة السائل، وراجع لمزيد تفصيل في مسألة ضع وتعجل الفتوى رقم : 30303.
والله أعلم.