الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كتبه زوجك من الوعد بالطلاق فلا اعتبار له ما لم يوقعه، إضافة إلى أن الكتابة لا يقع بها الطلاق ما لم تصاحبها نية، وعليه أن يحذر من تلك الألفاظ لئلا يعرض عصمته للهدم ثم يندم، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.