عنوان الفتوى: مات عن زوجة و 4 بنات و4 أولاد

2008-04-16 00:00:00
لدي جدتي أرملة لها 4 بنات و4 أولاد يريدون بيع بيت المرحوم و قد أعطاهم المشتري مبلغ مليار و خمسين مليون سنتيم جزائرية ماهي القسمة الشرعية لذلك من فضلكم؟ أرجو الرد بسرعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المتوفى هو زوج جدتك والأولاد أولاده وليس له وارث غير أولاد زوجته فإن القسمة الشرعية لثمن بيته وغيره مما ترك يكون على النحو التالي:

لزوجته (جدتك) الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}

وما بقي بعد فرض الزوجة يكون لأبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

ونصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور ومن غيره يعرفه القاسم عند الاقتضاء.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت