عنوان الفتوى: مات عن زوجة و 4 بنات و4 أولاد
2008-04-16 00:00:00
لدي جدتي أرملة لها 4 بنات و4 أولاد يريدون بيع بيت المرحوم و قد أعطاهم المشتري مبلغ مليار و خمسين مليون سنتيم جزائرية ماهي القسمة الشرعية لذلك من فضلكم؟ أرجو الرد بسرعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المتوفى هو زوج جدتك والأولاد أولاده وليس له وارث غير أولاد زوجته فإن القسمة الشرعية لثمن بيته وغيره مما ترك يكون على النحو التالي:
لزوجته (جدتك) الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وما بقي بعد فرض الزوجة يكون لأبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ونصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور ومن غيره يعرفه القاسم عند الاقتضاء.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)