خلاصة الفتوى:
هذه الإجارة فاسدة لما هي مشتملة عليه من الغرر والجهالة، وللراعي فيها أجرة مثله بالغة ما بلغت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيراً فليسم له أجرته. رواه عبد الرزاق، وفي رواية لأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وما ذكرته من استئجارك للراعي بنصف ما تنتجه الغنم فيه جهالة وغرر واضحان، وبالتالي فهذه الإجارة غير صحيحة ، ويستحق الراعي فيها أجرة مثله، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 104078.
ولله أعلم.