عنوان الفتوى: القرض بزيادة ربا

2008-04-23 00:00:00
اتفقت مع زميل لي على أن يرافقني لشراء محمول وأن يدفع هو الثمن للبائع ثم أرد لزميلي الثمن بفائدة 25% بالتقسيط على أقساط، فما الحكم في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان دور زميلك -كما هو الظاهر من السؤال- هو دور المقرض بزيادة فلا ريب أن هذه المعاملة معاملة ربوية محرمة وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17429.

أما إذا كان زميلك قد اشترى هذا الموبيل من البائع، أو حازه ثم باعه لك بالأقساط بزيادة عن ثمنه فلا حرج في ذلك وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، ولكن الذي يظهر من السؤال هو الاحتمال الأول.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت