الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في تزويجه ما دام ذا خلق ودين وذلك لحق البنت وصونا لها، وليس في ذلك عقوق لأبيك إذ لا تجب طاعته في ذلك، ولأن منع البنت من الكفء الذي رضيت به ظلم وإثم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعدم التزام جده لا يؤاخذ به إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما المعتبر هو حال الشخص نفسه، والأولى هو محاولة إقناع والدك، وبيان ذلك له، فإن أصر على رفضه فلا حرج عليك في مخالفته.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 46526، 104652، 998.
والله أعلم.