عنوان الفتوى: قول الزوج لا تقولي هذه الكلمة وإلا طلقتك

2008-04-24 00:00:00
ما حكم من قال لزوجته "لا تقولي هذه الكلمة مرة أخرى وإلا طلقتك" وليس "أنت طالق إذا ذكرتيها"، مع العلم تم منعها عدة مرات سابقاً بدون ذكر الطلاق ولم يفلح؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا القول مجرد وعد بالطلاق إذا حصل ما علق عليه ذلك الوعد، فلا اعتبار له ما لم يفعل الزوج ما توعد به من إيقاع الطلاق ولا يلزمه ذلك ولا ينبغي له، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6142، والفتوى رقم: 9021.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت