الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا القول مجرد وعد بالطلاق إذا حصل ما علق عليه ذلك الوعد، فلا اعتبار له ما لم يفعل الزوج ما توعد به من إيقاع الطلاق ولا يلزمه ذلك ولا ينبغي له، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6142، والفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.