الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب المذكور إن كان يستعمل حلياً للزينة فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 69644.
وإن لم يكن معداً للاستعمال فتجب زكاته إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من بلوغه النصاب، والنصاب في الذهب هو 85 جراما تقريباً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 815.
وإذا وجبت الزكاة فالواجب إخراج الزكاة كل سنة عند حلول الحول عليه، والحول المعتبر هنا بالسنة القمرية وليس بالميلادية، ويمكن الرجوع إلى تقويم زمني معتمد لمعرفة التاريخ الهجري الموافق للشهر الميلادي الذي امتلكت فيه الذهب، وإخراج الزكاة من مال الزوج إن كان بإذنه ورضاه مجزئ، وتأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز ومن أخرها فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى وإخراج الزكاة عن السنوات التي مضت، وكيفية إخراجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 73605.
والله أعلم.