الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الوصية لها فكما ذكرت فلا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الهبة فيجوز لك أن تهب لزوجتك شيئاً من مالك، وراجع في الهبة للزوجة الفتوى رقم: 52512.
وإن كان ترددك في أمر الهبة لها بسبب ما أمر به الشرع من العدل بين الزوجات، فالزوجة الأولى لم تعد زوجة لك بعد أن طلقتها، وبخصوص نصيب ابنتك من البيت إن ماتت أمها فهو النصف فرضاً، وإن لم يوجد عاصب أخذت الباقي رداً، فتبين أنها لا تأخذ التركة كاملة في كل حال.
والله أعلم.