عنوان الفتوى: شك الزوج في تعليق الطلاق

2008-04-29 00:00:00
سبق وأن حلفت على زوجتي بأنها إذا اشترت شيئا للبيت فإنها تكون طالقا و ذلك لأنها تكثر من المن بشرائها بعض حوائج البيت من راتبها الخاص و هي حوائج زائدة عن الحاجة ولا داعي لها وكنت وقتها في حالة عصبية شديدة والتزمت بعدم الشراء من دخلها الخاص ولكنها أصبحت تشتري أكثر من الأول أمورا ليس لها داع و أنا أعطيها وبعد شهر من ذلك (لا أتذكر ما قلت لها لا تدفعيني لجعل شرطنا أن لا تشتري خالص أم قلت بدنا نرجع لشرطنا و نخليه ما تشتري خالص و لم اقصد ان يدخل ذلك حيز التنفيذ أي لم أنو أن أرجع للشرط و أن أجعله لا تشتري شيئا خالص) وقد نسيت ما قلت بالضبط لأن وقت حدوث ذلك،الذي أتذكره أنني لم أكن أريد أن أمنعها من الشراء نهائيا" ولم آخذ بذلك في وقتها مع أني حساس في هذه المواضيع و ما أنا متأكد منه أن كلامي في تلك اللحظة لم يلزمني بشيء و لكن بعد مضي أكثر من شهر لا أعرف كيف عاد الموضوع لعقلي مرة أخرى و أنا الآن أخشى أن يكون الشرط الثاني قد أوقع شيئا. سؤالي يتعلق بالموقف الثاني و هو شكي أو خوفي من أكون قد تلفظت بشيء يلزمني أو يوقع الطلاق لأني غير جازم بما صدر مني. أرجو أن تفتوني في الحالة الثانية التي لم أكن جازما بما قلت بها، أما المرة الأولى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت لا تجزم بما صدر منك وتشك في تعليق الطلاق فلا يلزمك شيء إذ لا اعتبار بالمشكوك فيه ولا يزول اليقين وهو بقاء العصمة واستمرارها بالشك.

لكن ينبغي أن تحذر من تلك الألفاظ وجريانها على اللسان في كل موقف، فالزجر والتهديد والتأديب لها أساليب كثيرة غير تعريض العصمة للهدم.

 ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19562، 99816، 27785.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت