خلاصة الفتوى: البنت التي توفيت بعد أبيها ترث منه، ولزوجها نصف جميع ممتلكاتها لعدم وجود الولد.
فإن ما ترك والدكم يعتبر تركة على جميع ورثته، ومنهم بنته التي توفيت بعده، فإن كان ورثة والدكم محصورين في زوجته وأولاده، فإن لزوجته الثمن فرضا، والباقي يقسم بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين.
ونصيب البنت المتوفاة يضم إلى باقي ممتلكاتها فيقسم على ورثتها لزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث، ولأمها السدس لوجود الإخوة، وما بقي بعد فرض الزوج والأم يقسم بين إخوتها الذكور بالتساوي.
والله أعلم.