الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لغير بأس للنهي عن ذلك؛ كما في الفتوى رقم: 14779.
ولا يجوز للزوجة أن تثور على الزوج وترفع صوتها عليه أو أن تخرج من البيت بغير إذنه، فإن فعلت فهي ناشز ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتعود إلى بيتها وتطيع زوجها في المعروف وتحسن عشرته ولا تخرج من بيته بغير إذنه، ولا تطلب الطلاق منه لغير عذر.
وننصح الزوج بأن يوسط من أهل الخير من يصلح بينهما ويقنعها بالعودة إلى البيت، فإن عادت وبقيت على النشوز فليبدأ بوعظها وتذكيرها ثم بهجرها في الفراش، وإن رأى أن القسوة والشدة ستنفع معها فلا بأس بأن يضربها ضربا غير مبرح، وإن لم تعد وأصرت على طلب الطلاق فله أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمها بالعودة
وله - أعني الزوج- كذلك أن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه وتدفع له مقابلا حيث إن النشوز منها.
والله أعلم.