عنوان الفتوى: الترهيب من طلب الزوجة الطلاق وخروجها من البيت بغير إذنه

2008-04-30 00:00:00
أنا متزوج منذ 5 سنوات ولي طفلان وزوجتي كثيرة الغضب ودائما تغضب وتثور من أقل شيء. وعندما أخالفها في الرأي تغضب وتهدد بأنها تريد الطلاق وتخاصمني بالثلاثة أسابيع حتى أبدأ أنا بالكلام.ومعظم الخلافات بسبب أنها كانت تريد أن تذهب وتمكث عند أهلها أسبوعين أثناء الولادة أو عندما أسافر إلى مدينة أخرى لمدة أسبوع فهي تعلم أني لا أحب لزوجتي أو اولادى المبيت خارج البيت حتى لوكان عند أهلها. مع العلم أن أهلي يسكنون فى الطابق السفلي من نفس البيت الذي أسكن فيه. وفي يوم طلبت مني الذهاب بالأولاد إلى الطبيب، فطلبت منها أن تاخذ الطفل إلى الطبيب وأقعد أنا بالطفل الآخر لعمل الواجب للطفلة ومساعدتها بالمذاكرة ومساعدة السباك الذي كان يصلح ماسورة المياه. وعندما أتت سألتها ماذا فعلت عند الطبيب، فقالت ليس من شأنك، فعدت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لغير بأس للنهي عن ذلك؛ كما في الفتوى رقم: 14779.

ولا يجوز للزوجة أن تثور على الزوج وترفع صوتها عليه أو أن تخرج من البيت بغير إذنه، فإن فعلت فهي ناشز ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتعود إلى بيتها وتطيع زوجها في المعروف وتحسن عشرته ولا تخرج من بيته بغير إذنه، ولا تطلب الطلاق منه لغير عذر.

وننصح الزوج بأن يوسط من أهل الخير من يصلح بينهما ويقنعها بالعودة إلى البيت، فإن عادت وبقيت على النشوز فليبدأ بوعظها وتذكيرها ثم بهجرها في الفراش، وإن رأى أن القسوة والشدة ستنفع معها فلا بأس بأن يضربها ضربا غير مبرح، وإن لم تعد وأصرت على طلب الطلاق فله أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمها بالعودة

وله - أعني الزوج- كذلك أن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه وتدفع له مقابلا حيث إن النشوز منها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت