الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الألفاظ التي ذكرت ليست صريحة في الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نويته، وإذا وقع الشك في نية الطلاق من عدمها فالأصل العدم.
وأما ما قمت به من إرسال شيء من المبلغ كمتعة فهذا بمجرده لا يقع به الطلاق.
ومما نود التنبيه عليه هو أنه ينبغي الحذر من الخلافات في الحياة الزوجية قدر الإمكان، وإذا وقعت فينبغي الحكمة في معالجتها والحذر من التلفظ بألفاظ الطلاق.
ولو افترض أنك كنت تنوي الطلاق بما كنت تقوم به أو ببعضه ووقع من ذلك ما يوجب بينونتها ولكن استمرت العلاقة بينكما كزوجين فإن هذا لا يجوز، لكن الأولاد ينسبون إليك وليسوا أولاد زنا إن كنت تعتقد جواز استمرارك معها. وتراجع الفتوى رقم: 21466.
والله أعلم.