عنوان الفتوى: وجود الفرع الوارث يمنع بنات الابن من ميراث جدهن

2001-10-04 00:00:00
رجل لديه 4 ذكور و 3 إناث ، توفي أحد الذكور وخلف بنتين، فهل لبنات الذكر المتوفى حق في الإرث من جدهم الحي بعد وفاته؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن بنتي الابن لا يرثان جدهما في حال وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى درجة منهما ‏بالإجماع. وعليه فلا شيء لهاتين البنتين لحجبهما بأعمامهم الأربعة وعماتهن الثلاث، ‏ويستحب لجدهما أن يوصي لهما بشيء من ماله، لقرابتهما وعدم إرثهما، فإن لم يفعل ‏استحب لورثته أن يهبوا لهما شيئاً، امتثالاً لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ‏وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء:8) ‏
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت