الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم زوجتك الإنفاق على أهلها ما داموا في يسار، ولا يلزمها أيضاً الإنفاق عليك ولا على عيالك، وما من شك أن في قيامها بذلك قربة عظيمة، ولا ينبغي لأهلها إحراجها بمثل هذا الطلب لا سيما مع حاجتها إلى الإنفاق في بيتها، ولكن نوصيها بأن تتحرى الحكمة بمداراة أهلها فتعطيهم من مالها حسب الإمكان وتعتذر إليهم حين يكون في إعطائهم حرج عليها، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 9961.
والله أعلم.