عنوان الفتوى: تعين زوجها بمالها ويلزمها أهلها بمساعدتهم

2008-05-03 00:00:00
جزاكم الله خيراً الجزاء على هذا الموقع.. أنا أب لأسرة تتكون من 8 أفراد ودخلي لايفي باحتياجاتي الأسرية وزوجتي تعمل ولها دخل جيد وهي تساعدني جزاها الله خيراً في مصروفات أسرتنا، أو بالأخص هي من تقوم بشراء احتياجات البيت، سؤالي هو أهلها الله ميسر عليهم ولهم دخل ممتاز لأنهم كلهم يعملون والله يزيدهم إن شاء الله مشكلتها هي أنهم دائما يصرون أن تقطع لهم جزءاً من راتبها الذي يكاد أن يلبي احتياجاتنا واحتياجات أبنائنا ونحن والله شاهد يوم يكون عندنا فائض في المال لا نقصر معهم وأنا وأبنائي وافدون وزوجتي وأهلها يحملون جنسية الإمارات، أما أنا فلا يتجاوز راتبي2000 درهم وهي تطلب مني دائماً أن أتدخل بينها وبين أهلها وهي تحب أهلها ولا تريد أن تغضبهم وهي حائرة بين أن تصرف المال لأولادها أو لأهلها... فأفيدونا أفادكم الله خيراً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم زوجتك الإنفاق على أهلها ما داموا في يسار، ولا يلزمها أيضاً الإنفاق عليك ولا على عيالك، وما من شك أن في قيامها بذلك قربة عظيمة، ولا ينبغي لأهلها إحراجها بمثل هذا الطلب لا سيما مع حاجتها إلى الإنفاق في بيتها، ولكن نوصيها بأن تتحرى الحكمة بمداراة أهلها فتعطيهم من مالها حسب الإمكان وتعتذر إليهم حين يكون في إعطائهم حرج عليها، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 9961.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت