الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مؤاخذة على من عمل بمقتضى قول كان معتقدا صحته ومقلدا لمن قال به من أهل العلم قبل ذلك، ولا يعذب في قبره عليه لأن عمله به مأذون له فيه شرعا لأن الله أباح لمن لا يعلم سؤال وتقليد من يعلم، بل أمره بذلك لئلا يتبع هواه.
ولكن لا شك أن الأحوط والأولى في هذه المسألة هو الأخذ بالأبرأ للذمة وهو القول بالتحريم، ولكن تجب التوبة من الزنى بأم الزوجة أو بغيرها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9331، 34278، 5812، 56633.
والله أعلم.