الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذك من الشخص المذكور مبلغاً من المال تنتفع به مدة معينة هو اقتراض منك لهذا المبلغ، واستغلاله هو لمنزلك في تلك المدة هو فائدة صريحة يستفيدها بموجب القرض، والقاعدة الفقهية هي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا وهذا محل إجماع، وعليه فهذه الصفقة لا تجوز بحال.
والله أعلم.