الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقوله (هتكوني طلاق بالثلاث) يحتمل التوعد وأنه سيفعل ذلك، ويحتمل التنجيز وأنها تطلق بالثلاث متى ما خرجت، وبناء عليه فيُسأل عن قصده، فإن كان أراد توعدها بالطلاق لئلا تخرج فالوعد لا يترتب عليه طلاق ما لم يوقعه الزوج، وإن كان أراد أنها تطلق بمجرد خروجها فقد وقع الطلاق وبانت منه بينونة كبرى على الراجح، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من يرى أن الثلاث تحسب واحدة فقط، وأن من قصد بذلك مجرد الزجر والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق أنها لا تطلق وتلزمه كفارة يمين، والقول بلزوم طلاق الثلاث أقوى وأرجح.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 79849، 2041، 2349، 22559.
والله أعلم.