الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق قد وقع ولا اعتبار لعدم إرادتك وقوعه مع تلفظك به قصدا، لكن لك مراجعة زوجتك دون عقد أو شهود، ولا تحتاج إلى موافقتها أو رضاها لمراجعتك، وذلك قبل انقضاء عدتها ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث. وينبغي أن تجتنب ألفاظ الطلاق، وأن أردت تهديدها فيمكنك ذلك بالتعريض وبألفاظ التي قد يفهم منها الطلاق ولا يقصد منها. والأولى ترك ذلك كله والاستعاضة عنه بما شرع الله تعالى من علاج للنشوز.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 20503، 8615، 8632 ،30719، 38844.
والله أعلم.